آقا ضياء العراقي

20

منهاج الأصول

يلزمهم مع ذلك تعلق الحب والشوق بغير المقدور من تلك المقدمات لأن عدم القدرة لا يمنع من تعلق الشوق نعم هو مانع من تعلق الإرادة والحال أنا نجد بالوجدان ان ما كان من مقدمات الواجب المشروط كالاستطاعة والوقت خارجان عن دائرة الإرادة ومن مبادئ تلك الإرادة هذا وقد ادعى بعض الأعاظم تثنية الأقسام بانكار الواجب المعلق وقال باستحالته بما حاصله ان جعل الأحكام الشرعية في القضايا بنحو القضايا الحقيقية وان القيود الموجودة في القضايا ترجع إلى ناحية الموضوع ولازم ذلك أن تكون القيود التي اخذت في الموضوع تعتبر مفروضة الوجود وعليه لا يمكن أن تكون تلك الأحكام فعلية قبل تحقق الشرط لاستحالة فعلية الحكم قبل تحقق موضوعه وحينئذ كيف يعقل ان يتعلق الوجوب الفعلي بالواجب الاستقبالي ولكن لا يخفى ما فيه أولا نمنع جعل الاحكام على نهج القضايا الحقيقية وثانيا نمنع رجوع القيد إلى ناحية الموضوع وثالثا ان ذلك مبني على بطلان الشرط المتأخر وقد عرفت امكانه على التفصيل المتقدم وتحقيق المقام على وجه يصح تثليث الاقسام ويندفع به الاشكال بحذافيره يبنى على مقدمتين الأولى ان القيود والمقدمات للمطلوب تختلف على نحوين فتارة تكون المقدمة لها دخل في الاتصاف بالمصلحة كما في المثال الخارجي ان اتصاف الاسهال في اصلاح المزاج لا يكون إلا بعد حصول المرض فالمرض له دخل باتصاف الاسهال بصلاح المزاج فتكون مثل هذه المقدمة مقدمة للواجب المشروط وتسمى بمقدمة الاحتياج وأخرى تكون المقدمة لها دخل في ترتب الاسهال وحصوله فتكون مثل هذه المقدمة مقدمة الواجب المطلق وتسمى بمقدمة المحتاج اليه كشرب السقمونيا فإنه له دخل في ترتب الاسهال وحصوله والفارق بين النحوين من المقدمة بحسب الإرادة فان